السيد الخميني

62

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة ثمّ إنّ ما ملكها الكافر إن ارتفعت يده منها قهراً وعنوةً ، فلا كلام في أنّها للمسلمين مع تحقّق الشرائط ، وإنّما الكلام في كيفية كونها لهم ، فهل يملكون رقبتها نحو سائر أملاكهم أو لا ؟ والأصل في ذلك هو الأخبار الواردة فيها : منها : صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ قال : « هو لجميع المسلمين ؛ لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يُخلق بعدُ » « 1 » . وفي رواية ابن شريح : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » « 2 » . وفي رواية أبي بردة : « هي أرض المسلمين » « 3 » . والعمدة صحيحة الحلبي ، وفيها احتمالات : منها : كون الأرض فعلًا لجميع المسلمين ؛ الموجودين في الحال ، ومن سيوجد فيما بعد ، ومن يصير مسلماً من سائر الملل ، ومن المعدومين ،

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 147 / 652 ؛ وسائل الشيعة 17 : 369 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 148 / 654 ؛ وسائل الشيعة 17 : 370 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 21 ، الحديث 9 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 146 / 406 ؛ وسائل الشيعة 15 : 155 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 1 .